كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩
رابع لقينهم و لبيوتهم فقال رسول اللّه الا الإذخر[١] و اما عودي المحالة و الناضح ان كان متحدا فيدل على جواز قطعه رواية زرارة عن ابى جعفر قال رخص رسول اللّه قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر[٢] و يمكن ان يستدل على جواز قطع عودي الناضح بناء على عدم اتحاده مع المحالة بما روى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرّم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها و يعضد شجرها إلا عودي الناضح[٣] الرواية و إن كانت في نبات حرم المدينة الا انه بعدم القول بالفصل بين حرم المدينة و مكة بالنسبة الى ذلك تدل على جواز القطع في نبات حرم مكة و اما استثناء عصا الراعي فقد ورد في رواية دعائم الإسلام التي لا يصح الاعتماد عليها إذا كان متفردا في نقلها و ان كان الاحتياط تركها كما ان الاحتياط في قطع عودي المحالة الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة
فرع
هل المستفاد من أدلة حرمة قطع نبات الحرم انه حرام مطلقا حتى بعد القطع و الكسر و اليبس فلازم ذلك ان لا يجوز لأحد ان يتملكه و اما لو قيل ان نبات الحرم حرام قطعه ما دام قائما على الأصل و متصلا به و اما بعد القطع و الكسر فلا يشمله دليل الحرمة فيأتي البحث في انه هل يجوز تملكه أم لا و الظاهر عدم المنع منه بل هو كسائر المباحات الأولية
[١] مسند احمد الجزء ٤ ص ٧٥- و ٣٢١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٧ من تروك الإحرام الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٧ من تروك الإحرام الحديث ٤