كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٣ - البحث في تعارض الدليلين
أفتاه أن يقلّمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل قال: عليه دم[١] يظهر من الرواية ان من قلم أظفاره جاهلا بالحكم عليه دم و هو مشكل لعدم وجوب الكفارة على الجاهل و يمكن إرجاع الضمير في عليه الى من افتى و لو لا ذلك يعارضها ما تدل على عدم وجوب الكفارة على الناسي و الساهي و الجاهل كما في رواية زرارة عن ابى جعفر قال من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم[٢] و يرفع التعارض بما تقدم من إمكان إرجاع الضمير في عليه دم الى من افتى كما ورد في رواية أخرى عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام ان رجلا أحرم فقلم أظفاره و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه فقال على الذي افتى شاة [١][٣] هذا حكم المختار و اما المضطر فيجوز له قص الظفر و قطعه و ان كان عليه الكفارة.
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كان تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام[٤]
______________________________
[١] يمكن ان يكون الخبر ناظرا إلى الإدماء لا القص فقط الا ان
الكفارة يجب على الذي افتى
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٧ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من بقية الكفارة الإحرام الحديث ٢- ٥
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٣ من كفارات الإحرام الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٧ من تروك الإحرام الحديث ١