كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - الأمر السابع في الأصل المثبت
في تغطية الرأس
يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال و تخميره بناء على التعابير المختلفة في كلمات الأصحاب و الروايات و
تفصيل الكلام في المقام في ضمن أمور
الأمر الأول
، انه لا إشكال في حرمة أصل التغطية و تخمير الرأس إجماعا و ادعى عدم الخلاف فيه و تدل عليه الروايات المستفيضة ان لم تكن متواترة و هذا مما لا كلام فيه، و انما هو فيما يتحقق به التغطية و التخمير و اصابة الرأس، و في مصداق الرأس و مقداره، و انه جميع الرأس من الرقبة، كما يطلق عليه في ذبح رأس الحيوان، أو منابت الشعر فقط، و ان الاذن من الرأس أم لا، فلا بد في تبين جميع ذلك و تفصيله من التأمل في النصوص الواردة في الباب.
الأمر الثاني
انه قد يطلق الرأس و يراد منه ما فوق الرقبة و يشمل الوجه و الاذن كما في ذبح الرأس، و قد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه أي منابت الشعر فقط و لا يشمل الوجه، و قد ورد في بعض الروايات كما يأتي، ان