كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - في الأقل و الأكثر
يجد رداء و اما ما يتعارف لبسه في الصيف فهو حرام و ان لم يستر جميع القدم.
(في تعميم الحكم للرجال و النساء)
ان حرمة لبس الخفين اختيارا و جوازه مع الشق عند الاضطرار هل يختص بالمحرم أو يعم المحرمة الظاهر هو الثاني فإن ما ذكر في الرواية بلفظة المحرم أو الرجل جنس شامل لكليهما كما لو سئل عن رجل اصابه بول أو محرم اصابه دم فأجيب بحكم خاص يعلم منه شموله للرجل و المرأة نعم لو سئل الراوي عن الرجل المحرم هل يلبس مثلا الحرير أو القميص فأجاب الإمام عليه السّلام المحرم لا يلبس كذا يمكن تقييده بالرجل و اختصاص الحكم به بخلاف ما لو سئل عن المحرم فقط إذ يعلم منه انه حكم تكليفي شامل للكل كما إذا قيل لو ترك المصلى كذا فعليه كذا إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الشمول و الاشتراك و لا يبعد ادعاء وجوده في المقام فان البحث فيه حكم لبس الثياب و قد تقدم الفرق بين المحرم و المحرمة فيما روى المرأة تلبس الثياب كلها و استثنى منها المصبوغ بالزعفران و القفازان و البرقع و لم يستثني الخفان و لعل هذا يقطع الشركة بينها و بين الرجل مع احتمال ان يقال ان الخفين انما يختص لبسهما بالرجال و النساء لا يلبسنهما إلا إذا كان من المجاهدات و الغازيات.
و الحرمة المجعولة على المحرم في لبس الخفين ليست كالأحكام المجعولة للمصلي من وجوب القراءة و الطمأنينة و القيلة و الطهارة المشتركة بين الرجل و المرأة بل الحكم في المقام من جهة الستر و اللباس الذي فرق الشرع في حكمه بينهما كما أشير إليه فلا يشمل قوله عليه السّلام المحرم لا يلبس الخفين المرأة المحرمة لاحتمال اختصاص الحكم بالرجل و لو سلم إطلاق يمكن تقييده بما روى ان المرأة