كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١ - في الأقل و الأكثر
الحدائق أيّ قاعدة تقتضي رفع اليد عن قواعد الفقه و هي تقتضي تقييد الإطلاق بالمقيد الى ان تقوم حجة في المقام نعم لو ثبت إجماع على العدم كما ادعاه صاحب الجواهر عليه الرحمة نعمل به و الا فمقتضى الاخبار و الاحتياط الشق و لزومه.
في كيفية الشق
ثم ان الشق واجبا كان أو ندبا على نحوين أحدهما قطع الخفين من ظهر القدمين اى من القبة بحيث لا يبقى لهما ساقان و الثاني شقهما من الظهر الى ما دون قبة القدم و لو جمع بينهما بان قطعهما من الساق ثم شق ظهر القدم الى ما دون القدم لكان اولى.
و ليعلم ان لبس الخفين و ما يستر ظهر القدمين مع الشق انما في حال الاضطرار كما إذا لم يجد نعلا و اما في حال الاختيار فلا يجوز لبسهما و ان شق ظهرهما كما هو الظاهر بل الصريح من كلامهم.
و يمكن ان يشكل عليهم بأنه إذا كان الحرام لبس ما يستر جميع القدم فلم لا يجوز لبسه مع شق الظهر بحيث لا يستر الجميع و أجيب عنه بان الحرام ما من شأنه ان يستر جميع القدم من غير علاج و تصرف، فلا يجوز لبسه حال الاختيار و لو شق ظهره كما يورد على هذا المبنى ان لازم ذلك ان يجوز لبس النعال المتعارف لبسهما في الصيف التي لا يستر جميع القدم بل يستر الأنامل و هو مشكل لما أشير الى ان الممنوع من لبسه هو اللباس المتعارف الذي كان الناس يلبسونه قبل الإحرام و هذا النوع من النعال لباس متعارف بين الناس نعم بناء على ما استظهرناه من ان حرمة لبس الخفين من أجل كونهما لباسا متعارفا لا يرد الإشكال فإن بشق الظهر لا يخرج عن كونه لباسا متعارفا لكنه إذا اضطر الى لبسه يشقه اشعارا بأنه محرم كما في قلب القباء و لبسه منكوسا إذا لم