كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به، و لا بريح طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته و في رواية أخرى لحريز بقدر شبعه يعنى من الطعام[١] و تلك الأخبار دالة على حرمة الطيب على المحرم و وجوب إمساك انفه عنه و حرمة أكل الطعام الذي فيه طيب مطلقا من اى قسم كان و في قبالها أخبار أخر تدل على اختصاص الحرمة بأربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران و اما غيرها فيكره مسّه و الالتذاذ به.
منها ما روى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على انفك من الريح الطيّبة و لا يمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع و انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر الى الزيت أو شبهه يتداوى به.[٢] و الصدر في الرواية و ان كان عاما شاملا لجميع أنواع الطيب الا ان الذيل يخصصه بالأربعة.
و في رواية ابن يعفور عن أبي عبد اللّه قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود[٣] و عن عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللّه، يقول الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس[٤] و في مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس و يكره من الأدهان الطيبة الريح[٥]
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦- ١١
[٢] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨- ١٤
[٣] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من تروك الإحرام الحديث ١٥
[٤] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٦
[٥] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من تروك الإحرام الحديث ١٩