كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
و عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الملح فيه، زعفران للمحرم، قال عليه السّلام لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران و لا يطعم شيئا من الطيب.[١] و عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تمس ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران و لا تطعم طعاما فيه زعفران[٢] و النهى عن مس الريحان في هذه الرواية حمل على الكراهة و ان كان ظاهرا في الحرمة الا ان يكون عطره شديدا بحيث يصعد الى المحرم بالمس و عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه انى جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال عليه السّلام فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها[٣] فهل المراد من الرواية كل طيب و ان لم يكن من الأربعة أو الخمسة أو الطيب المخصوص الذي كان جعله في ثوبه، و الظاهر انه كان طيبا مخصوصا و و لا يعم جميع الطيب.
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي لك ان يتلذذ بريح طيبة[٤] و دلالة الرواية على حرمة مطلق الطيب بجميع اقسامه و أنواعه تامة لا خفاء فيها، و مثله رواية حريز في الدلالة على حرمة الطيب على نحو العموم من غير اختصاص بالزعفران و الكافور و نحوه[٥] روى حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يمس المحرم شيئا
[١] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من تروك الإحرام الحديث( ٢)
[٢] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من تروك الإحرام الحديث( ٣)
[٣] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٤] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥
[٥] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦