كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - في دليل الانسداد
و عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل» و زاد الكليني و لا يخطب.[١] و عن معاوية بن عمار قال: «المحرم لا يتزوج و لا يزوج فان فعل فنكاحه باطل»[٢].
و عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انه لا يحل له: قلت، فان فعل فدخل بها المحرم؟ فقال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة و على المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا ان تكون هي قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة».[٣] ثم انه كما تقدم لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين كونه بالمباشرة أو بالتسبيب و التوكيل كما صرح به غير واحد، لكن العلامة في القواعد قرّب توكيل الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه المحل، و لم يعلم وجه اختصاص الجد بذلك.
و اما تقريب أصل الجواز فلعله لان التوكيل في حد نفسه ليس نكاحا، فإذا كان الوكيل و المولى عليه محلين لا يكون العقد تزويجا منهيا عنه، و لا يشمله النص و الإجماع و أورد عليه في الجواهر بقوله و فيه ما لا يخفى عليك فيما أوقعه الوكيل حال الإحرام (أي حال إحرام الجد) إذ الوكيل نائب عن الموكل و لا نيابة فيما ليس له فعله، من التزويج المنهي عنه في النصوص، الذي يشمل التوكيل حال الإحرام.
و الظاهر ان الإيراد في محله فإن الإجازة للعقد الفضولي حتى بناء على
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩
[٣] وسائل الشيعة ج ٩- الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠