كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - في دليل الانسداد
و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابدا و الذي يتزوج المرآة و لها زوج يفرق بينهما و لا يتعاودان ابدا»[١].
و عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم، قبل ان يحل، فقضى ان يخلى سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء أهلها زوّجوه و ان شاؤا لم يزوجوه».[٢] و مضمون الرواية الأخيرة عدم الحرمة الأبدية الا انها حملت على الجاهل بالحكم جمعا بينها و بين غيرها من النصوص الآتية.
عن الصدوق قال قال عليه السّلام: «من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما و لم تحل له».[٣] و بإسناده عن سماعة عنه عليه السلام قال: «لها المهر ان كان دخل بها» عن زرارة و داود بن سرحان عنه عليه السّلام في حديث: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام لم تحل له ابدا[٤] و المستفاد من الروايات المتقدمة كرواية ابن سنان و ابى الصباح الكناني و مرسلة الحسن بن على و صحيحة معاوية بن عمار و سماعة بن مهران ان نكاح المحرم باطل، و لكن لا يستفاد منها الحرمة الأبدية، فتلك الطائفة من النصوص ساكتة عن الدلالة عليها، بل يدل بعضها على العدم، كرواية محمد بن قيس في قضاء على عليه السّلام.[٥]
[١] وسائل الجزء ٩ الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤- ٥
[٤] وسائل الشيعة الجزء ١٤ الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣