كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢ - (فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
إذ المستفاد من الرواية، من قوله عليه السّلام ارمسوه في الماء أن الجراد لو كان يعيش في الماء كان بحريا و حيث أنه لا يعيش إلا في البر فهو بري.
٢- عن حريز عن زرارة عن أحدهما قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه.[١] ٣- عن ابى بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه قال: ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس.[٢] ٤- معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا و لا يقتله.[٣] ٥- عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراد أ يأكله المحرم، قال: لا[٤].
٦- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المحرم لا يأكل الجراد[٥] ٧- عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه: الجراد من البحر، و قال كل شيء أصله في البحر، و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه تعالى[٦] هذه الروايات تدلّ على ان الجراد على نحو العموم من صيد البر و ان كان أصله و تكوّنه من البحر، و لم تذكر فيها نوع آخر بحري من الجراد، و قد صرّح
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧ من أبواب تروك الإحرام- الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧ من أبواب تروك الإحرام- الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧ من تروك الإحرام- الحديث ٤
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧ من تروك الإحرام- الحديث ٥
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧ من تروك الإحرام- الحديث ٦
[٦] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦ من تروك الإحرام- الحديث ٢