كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣
الخامس الإحرام في الثياب المعلّمة
على بناء المفعول اى المخطّطة بلونين مختلفين أو الألوان كذلك، فإنه يكره على المحرم لا المحرمة، و المدرك في المقام هو النص الخاص، و منه.
ما رواه ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل، قال: نعم، انما يحرم الملحم[١].
هذه الرواية انما تدل على عدم الحرمة في الثوب المعلم اما الكراهة فهي ساكتة عنها.
و عن الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس.[٢] عن النضر بن سويد عن ابى الحسن في حديث المرأة المحرمة قال: و لا بأس بالعلم في الثوب[٣].
و الروايتان كسابقتهما تدلان على نفى البأس في الإحرام بالثوب المعلم بمعنى عدم الحرمة فيه و اما الكراهة فلا يستفاد منهما، و لعلها تستفاد من رواية معاوية بن عمار الاتية.
عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب الىّ إذا قدر على غيره.[٤] و اما النساء فلا كراهة لهن في الإحرام بالثوب المعلم، و تدل عليه الروايات ايضا لا حاجة لذكرها بقي الكلام في الثياب الملحمة.
اما الثياب الملحمة أي التي فيه إبريسم فقد تقدم ان الإحرام في الحرير المحض لا يجوز حتى للنساء، و تدل عليه رواية عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه المرأة
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٩ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٩ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٩ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٤] الحديث ٣