كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠ - (فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٥- عن حريز عن محمد قال «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اهدى إليه حمام أهلي جيء به و هو في الحرم محل، قال ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».[١] ٦- عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و ان قتل فراخه ففيه حمل و ان وطئ البيض فعليه درهم».[٢] في الرواية الأولى لحريز وقع السؤال عن رجل و هو في الحرم، و الظاهر انه كان محلا أصاب شيئا من الحمام في الحرم، و اما روايته الثانية فقد وردت في حق المحرم كما في روايته الثالثة.
٧- عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «و ان وطئ المحرم بيضة كسرها فعليه درهم و كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول اللّه تعالى تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ».[٣] ٨- عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال «سالته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها ان كان محرما و ان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته و رقا يشترى به علفا يطرح لحمام الحرم».[٤] يستفاد من مجموع هذه الروايات ان الفرخ و البيض ايضا حرام على المحرم كما أن الصيد حرام عليه و أما ترتب الكفارة و تفصيلها و انها لأي قسم من الصيد فسيأتي إنشاء اللّه في الكفارات
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد- الحديث ٧
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد- الحديث ٨