كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٨
في مكروهات الإحرام
و هي عشرة على ما ذكره في الشرائع و قد تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول إجمالا و نتعرض لها هنا تفصيلا إنشاء اللّه.
أولها- الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد
كما في الكتب الفقهية، فهل المراد ان الإحرام بالثوب المصبوغ بالسواد مكروه أو الكراهة تختص بالسواد و ان لم يكن بالصبغ بان كان الثوب اسود من الأصل كما إذا نسج من الصوف السواد و الوبر كذلك.
قال بعض ان المكروه هو الأسود و ان لم يكن بالصبغ و لكن المحقق قدس سره عبر في الشرائع بالثياب المصبوغة و لعل نظره الى ان السواد بالصبغ أحد مصاديق السواد لا انه موضوع للحكم فقط دون غيره.
و نقل عن المبسوط و النهاية و الخلاف و الوسيلة عدم جواز الإحرام فيه و لكن صاحب الجواهر أورد عليه و قال فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة كما عن ابن إدريس حمله على ذلك و مستند القول بالحرمة رواية الحسين بن المختار