كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٠ - المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
فتواه أو لا ثم يقول روى فلان فيعلم انه عليه الرحمة استفاد من الروايات عدم الخصوصية للشجر و ان الحرمة للسابق على الدار و المنزل، دون اللاحق و انّ ما يدخل على الدار يجوز قطعه دون ما يدخل عليه المحرم و من الممكن القريب ان يكون هذا مستند الإجماع على عدم قول ثالث و ان لم نجزم به.
الفرع الثاني
بعد الحكم بجواز قطع الشجر إذا دخل الدار فهل يعتبر ان يكون ملكا لصاحب المنزل أم لا.
فمن ذهب الى اشتراط ذلك لعله استفاده من قوله عليه السّلام في رواية حماد (و هي له) المحتمل رجوع ضمير هي إلى الشجرة المذكورة في الرواية على بناء النسخة المقروة، على المجلسي عليه الرحمة و لكن في النسخة الأخرى كما في الوسائل و التهذيب المطبوع جديدا و هو له الظاهر رجوعه الى المنزل.
الثالث
بناء على جواز قطع الشجرة التي نبت في الدار أو المضرب تحت اى شرط كان فهل يختص الجواز لصاحب الدار بالمباشرة فقط أو يعمه و التسبيب فلو أمر غيره بقلعها يجوز له ذلك أيضا أم لا.
لا يبعد ان يقال ان الظاهر من قوله عليه السّلام فله قلعها، أو فليقلعها أعم من المباشرة و التسبيب الا ان الكلام في انه إذا قلنا بشمول الدليل للغير، فهل، يتبدل حكم الغير الذي كان عليه حراما ايضا ان يقلعه، بحيث لو امره من كان له ان يقطع الشجر الداخل عليه يجوز للمأمور قلعه و قطعه أو لا يتغير الحكم الثابت على الغير بل هو باق عليه الظاهر هو الثاني.
إذ غاية ما يستفاد من الدليل ان الشجر الوارد على المنزل ليس له حرمة بالنسبة إلى المورود و اما عدم الحرمة مطلقا حتى بالنسبة الى من يعيش بعيدا عنه و لم يرد عليه فلا يستفاد منه حتى يتغير الحكم و لو بالتسبيب، نعم لو علم ان كل شجرة أو نبات إذا نبتت بعد بناء المنزل لا حرمة لها بالنسبة الى من يسكن البيت و غيره فينقلب الحكم و يجوز القطع للغير.