كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - السابعة في تعارض الاستصحابين
في بيان حد الاضطرار الموجب لجواز إخراج الدم
قد تقدم ان النهى عن إخراج الدم و الاحتجام تحريما كان أو تنزيها يرفع عند الضرورة و الحاجة و قد بين حدّ الاضطرار الموجب لجواز الإدماء و إخراج الدم بثلاثة تعابير أو أربعة أحدها الخوف من التلف و الثاني إذا خشي الدم و لعله يتحد مع الأول الثالث إذا لم يستطع الصلاة و الرابع إذا أذاه الدم عن الحسن الصيقل عن ابى عبد اللّه عن المحرم يحتجم قال: لا، الا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال إذا أذاه الدم فلا بأس به و في رواية ذريح إذا خشي الدم[١] و[٢] و قد عبر عن هذه الثلاثة بالحاجة إلى إخراج الدم كما في رواية إسماعيل بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألناه الى ان قال و ان كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٨