كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠ - ضابط الحكومة
في حكم الإدماء و إخراج الدم
و ممّا يحرم على المحرم و المحرمة الإدماء و إخراج الدم بأي سبب كان بالحجامة و قلع الضرس و حكّ الجسد و المسواك و غير ذلك الا عند الضرورة كما عليه كثير من الفقهاء و عن المقنعة و جمل العلم و العمل و النهاية و المبسوط و غيرها لم نجد رواية تدل على حرمة الإدماء و إخراج الدم على نحو العموم نعم وردت نصوص خاصة في الحجامة و حك الجسد و السواك و النهى عنهما إذا كانا ملازمين للادماء و لعله لهذا ذكر بعض الحجامة أو لا ثم عطف عليها إخراج الدم و لو بالسواك و في الجواهر قد يقال ان مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت (اى المنصوص في الرواية) كعصر الدمل و قلع الضرس و غير ذلك مما لا يدخل في النصوص مضافا الى خبر الصيقل انه سأل أبا عبد اللّه عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه قال نعم لا بأس[١]
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٩٥ من تروك الإحرام الحديث ٢