كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
ذلك و قالوا ان الدين لا يقاس فان رسول اللّه كشف الظلال حال السير و الركوب و دخل الخباء و الخيمة في المنزل و نحن نعمل كما عمل رسول اللّه و نصنع كما صنع و تدل النصوص على ذلك بتعابير مختلفة كما أشير اليه و نقل عن بعض أصحابنا جواز الاستظلال كالاسكافى و لكن كلامه ليس صريحا فيما ذكر و لا يضرنا ذلك فان لنا في النصوص غنى و كفاية و ان كانت التعابير مختلفة.
ففي رواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا، قلت فالمرأة قال نعم، و في رواية يركب الكنيسة فهل المراد ان الركوب في القبة بما هي قبة حرام أو لأجل أنها مصداق للاستظلال فلكل وجه و كذا الاحتمال في الكنيسة و ورد في بعض الروايات كلمة التظليل و الظلال و الاستظلال كما في رواية عبد اللّه بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام أظلل و انا محرم قال: لا قلت أ فأظلل و أكفر قال: لا قلت فان مرضت قال ظلّل و كفّر ثم قال اما علمت ان رسول- اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها[١] و في رواية أخرى له قال: سألت أبا الحسن عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت و في رواية محمد بن الفضيل في مناظرة أبي يوسف مع ابى الحسن قال أبو يوسف يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل، فقال: لا، قال فيستظل في الخباء قال نعم، الخبر و في ذيل الرواية كان رسول اللّه يركب راحلته فلا يستظل عليها و في رواية قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من ابى جعفر عليه السّلام كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٣