كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣ - في التجري
و أما الإصابة في الحل المذكور في الرواية فهو ايضا ظاهر في الذبح بقرينة جواز اكله للحلال. و يمكن ان يراد منه الاصطياد، و اكله بعد الذبح و الطبخ.
٣- و منها رواية منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه: رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال؟ قال عليه السّلام: أنا كنت فاعلا، قلت له فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه» ان ذلك عليه[١] ٤- و رواية حريز قال: «قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شيء، إنما الفداء على المحرم»[٢] و هذه الرواية ليست صريحة في جواز الأكل للمحل و المصرح به عدم الفداء عليه [١] ٥- و مثلها رواية عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم».[٣]
______________________________
[١] لا يخفى ظهور الرواية بل صراحتها في جواز أكل ما اصابه المحرم
من الصيد للمحل و انما وقع السؤال عنه ايضا بقوله أ يأكل المحل و لم يسئل عن
الفداء و جوابه (ع) عنه بقوله ليس على المحل شيء و انما الفداء على المحرم تأكيد
أو تقريب لجواز اكله و انه ليس عليه شيء، و ان المؤاخذ في ذلك هو المحرم فقط لا
المحل
[١] وسائل الشيعة( الجزء ٩) الباب ٣ من تروك الإحرام الحديث ٣- ٤
[٢] وسائل الشيعة( الجزء ٩) الباب ٣ من تروك الإحرام الحديث ٣- ٤
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث( ٥)