كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢ - في التجري
ذبحه أو حرام»[١] محمّد بن الحسن الصفار بإسناده عن إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السّلام كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم»[٢] و المستفاد من هذه الطائفة صريحا ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة و حرام لا يجوز الانتفاع منه و لا طرحه بل يجب عليه دفنه لكي لا يأخذه غيره و أما الطائفة الثانية التي يحتمل ان تكون معارضة للطائفة الأولى.
(فمنها) ما رواه منصور بن حازم، «قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء أنما الفداء على المحرم»[٣] و الإصابة في الرواية يحتمل ان تكون بمعنى أخذ الصيد أو ذبحه و احتمل الشيخ كونه بمعنى اصابة الرمي، و على كل حال الرواية صريحة في ان ما اصابه المحرم من الصيد يجوز للحلال اكله، و لكن الفداء على المحرم الذي أصابه ٢- (منها) رواية معاوية بن عمار قال «قال أبو عبد اللّه: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه، و لا يأكله أحد، و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه الفداء»[٤] و الظاهر من الإصابة في الحرم الذبح أو ما يشمل الذبح و غيره و قوله عليه السّلام ينبغي له أن يدفنه و ان كان يشعر بالاستحباب، الا أن الدفن حيث انه ليس مستحبا إذا كان الصيد حلالا كما هو المقطوع يعلم انه حرام و يجب دفنه
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢