كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٨ - في أصالة الاشتغال
و رواية عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد يكحل ليس فيه زعفران[١] و رواية هارون بن حمزة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسي[٢].
و رواية أبان عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب[٣] و رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر قال يكتحل المحرم عينه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس[٤] و كل هذه الروايات تدل على منع الاكتحال و حرمته على المحرم و المحرمة و انه لا فرق بين الرجل و المرأة، و ذكر المحرم في بعض الروايات إنما أريد به الجنس الشامل للرجل و المرأة لا خصوص الرجل نعم يظهر من رواية أبي بصير الفرق بين المحرم و المحرمة و لكنها لا تقاوم ما تقدم من الاخبار العامة و الخاصة المصرحة فيها بعدم الفرق بينهما.
روى أبو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الأكحل أسود لزينة[٥].
ثم ان تلك الروايات جلها انما تدل على حرمة الاكتحال بما فيه طيب و هنا روايات اخرى يظهر منها ان ملاك الحرمة في الاكتحال هو الزينة و التزين به فمنها
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٦
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ٩
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ١٢
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٣ من تروك الإحرام الحديث ١٣