كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠١ - في البراءة
، يمكن القول بان مورد الإجماع الثوب المخيط و لا يصدق المخيط على ماله أزرار فقط كما عن المراسم حيث قال ان المنصرف من الدليل الثوب المخيط.
روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم، و في كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه، فاما الفقيه فلا بأس عليه»[١] يستفاد من قوله عليه السّلام انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل، ان المنع التنزيهي انما هو من جهة شدة على جسده لا من جهة اللبس لعدم كونه من الثياب المتعارفة و عدم صدق المخيط على ماله أزرار فقط، و ملخص ما تقدم من البحث انّه من الممكن ان يكون المنهي عنه هو الثوب المخيط لا نفس المخيط و بذلك يظهر لك وجه إلحاق الأصحاب بالمخيط من الثوب ما يشبهه كالدرع المنسوج و الملصق بعضه على بعض و اللبد.
و اما الهميان فيجوز شده على الوسط و ان كان مخيطا لعدم كونه من الثياب المتعارفة و انصراف كلمات الأصحاب عنه، و عدم شمول الأدلة له مضافا الى الاخبار المأثورة في المقام.
١- منها: ما عن يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان»[٢] ٢- و رواية يعقوب بن سالم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون معى الدراهم فيها تماثيل و انا محرم فاجعلها في هميان و أشده في وسطى فقال لا بأس أو ليس هي نفقتك و عليها اعتمادك بعد اللّه، عز و جل»[٣] و اما العمامة فليس من الثياب المتعارفة و لا من المخيط المحرم إذا شده على
[١] الوسائل الجزء ٩ الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣
[٢] الوسائل الجزء ٩ الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١
[٣] الوسائل الجزء ٩ الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣