كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١ - (الشرط الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،
(الشرط الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،
بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك، لقوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و للأخبار المستفيضة المعمول بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، منها:
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ان اللّه تعالى يقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[١].
عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن[٢].
عن ابى جعفر الأحول عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج. قال: يجعلها عمرة[٣].
عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له[٤].
و قيل ان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و العشر الأول من ذي الحجة، نقل ذلك عن الحسن و البيان و روض الجنان، و يدل عليه
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أقسام الحج الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أقسام الحج الحديث ٥.
[٣] الوسائل الجزء ٨ الباب ١١ من أقسام الحج الحديث ٧.
[٤] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أقسام الحج الحديث ٤.