كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - في المواقيت و أحكامها
أحرم منها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله حين رجع من غزوة حنين.
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انى أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج- الحديث[١].
و عن صفوان عن ابى الفضل قال: كنت مجاورا بمكة، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام: من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول اللّه «ص» من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف فتح الخيبر و الفتح[٢].
و ما هو المهم في المقام نقل الأخبار الدالة على اختصاص بعض تلك المواقيت بقوم دون آخر، و بيان ما يظهر من كلمات الأصحاب و أرباب اللغة في ذلك، و تعيين ما هو الأفضل من المواقيت المذكورة:
(منها) ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام: الإحرام من مواقيت خمسة، وقتها رسول اللّه «ص» لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل النجد العقيق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه «ص»[٣].
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٩ من أقسام الحج الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ٩ من أقسام الحج الحديث ٦.
[٣] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٣.