كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢ - (تنبيه) الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها
الأخذ بالأمارات و قول ذي اليد.
لكن الاحتياط مع هذا كله تحصيل العلم بالحذاء إن أمكن أو الأخذ بقولهم فيما إذا أفاد الظن و ان كان الظاهر من الرواية كفاية قولهم مطلقا.
ثم أنه لا فرق في كفاية الإحرام من حذاء أحد المواقيت بين كون السير على الأرض أو على طريق الجو أو البحر لشمول الأدلة للجميع و لا وجه لانصراف الأدلة إلى طريق الأرض، و ذكر طريق الأرض انما هو من باب المثال لا الخصوصية، فلو وصل في الجو الى موضع علم بحذائه لأحد المواقيت أو ظن ذلك بناء على كفايته يحرم منه، بل يكفي الإحرام فوق الميقات أيضا إذا علم به.
(تنبيه) [الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها]
قال صاحب العروة قدس سره: الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها، فان المواقيت محيطة بالحرم، فعلى هذا لا يتصور خط من الخطوط المتصلة إلى الحرم الا و هو اما محاذ لميقات من المواقيت أو نفسها و لا يكون خارجا عنها.
و قد أورد عليه الفقيه الفقيد البروجردي قدس سره في الحاشية على العروة بما لا يخلو من الاشكال، قال «قده»: ليس الأمر كما ذكره صاحب العروة من إحاطة المواقيت بالحرم، فان ذا الحليفة و الجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا، و قرن المنازل