كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٣ - في التلبية
و في رواية حفص بن البختري عن ابى عبد اللّه عليه السلام فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبى.
قال: ليس عليه شيء[١].
و في رواية أبان عن ابى عبد اللّه عليه السلام يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: الاشعار و التلبية و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم[٢].
و عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهلال بالحج و عقدته. قال: هو التلبية إذا لبى و هو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم[٣].
و المستفاد من تلك النصوص التي ادعي استفاضتها، أن من نوى الحج أو العمرة و عقد الإحرام إما بإنشاء التحريم أو توطين النفس على ترك المحرمات، و لم يلب فله أن ينقض إحرامه، بمعنى ان له ارتكاب ما يحرم على المحرم الى أن يلبى لا بمعنى إبطال الإحرام و نقضه. و المراد من النقض الوارد في الروايات، هو عدم وجوب الوفاء بما التزم من ترك المحرم، و لو ارتكب شيئا من المحرمات قبل التلبية فليس عليه شيء، و إذا لبى يجب الوفاء
[١] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ١٣.
[٢] المصدر الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ١٥.