كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١ - حج القران
و عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة[١].
و عن الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي[٢].
و في قبال هذه الاخبار روايات تمسك بها بعض على أن القران هو الجمع بين الحج و العمرة بإحرام واحد مع وحدة العمل و النسك فيهما من الطواف و السعي أو تعدده، و لكن لا يحل من العمرة ما لم يفرغ من نسك الحج و لم يحل منه.
أو على أن القارن هو الذي يحرم للعمرة، و قبل الإحلال منها يحرم للحج، سواء كان الإحرام قبل الإتيان بأعمال العمرة أو بعده و قبل الإحلال منها، و لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يحل منه.
و هذه الاخبار كلها مأولة أو محمولة على التقية، و لا تقاوم ما تقدم من الصحاح المستفيضة.
منها- ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث:
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح الا أن يسوق الهدي
[١] وسائل الشيعة الجزء ٨ الباب الثاني من أقسام الحج الحديث ٣.
[٢] المصدر الحديث ٦.