كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٩ - في المواقيت و أحكامها
الجحفة، و وقت لأهل اليمن قرن المنازل، و لأهل نجد العقيق[١].
و تعيين قرن المنازل وقتا لأهل اليمن في هذه الرواية لا يلائم ما تقدم من الاخبار المصرحة فيها بأنه «ص» وقت لأهل يمن يلملم لان قرن المنازل وقع في شرق يمن و طريقهم إلى مكة يلملم.
و منها رواية أخرى في قرب الاسناد: عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و من يليهم و أهل مصر من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق و من ذي الحليفة، و أهل الشام من الجحفة، و أهل اليمن من قرن المنازل، و أهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة[٢].
و هنا روايات أخرى لا يهمنا ذكرها، و انما المهم البحث عن حدود تلك المواقيت و بيان الأحكام المترتبة عليها:
(أما ذو الحليفة) و هو مسجد الشجرة، فقد وقع الخلاف في المسافة بينه و بين المدينة.
عن السمهودي في خلاصة الوفاء أنه قال: قد اختبرت ذلك فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام الى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع و اثنان و ثلاثون ذراعا و نصف ذراع.
و عن القاموس أنه موضع على ستة أميال من المدينة، و هو ماء
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٨.