كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - في أحكام المواقيت
و لكن الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام من طرق أصحابنا تدل على أن الإحرام قبل الميقات بدعة و تشريع الا لناذر كما يأتي.
(منها) ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه «ص»، و لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها. و ذكر المواقيت ثم قال: و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه «ص»[١].
و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حديث: و ليس لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللّه «ص»، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين[٢].
و عن ميسر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيهما أفضل؟ فقال: يا ميسر، أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا. فقلت: أصليها أربعا أفضل. قال «ع»:
فكذلك سنة رسول اللّه «ص» أفضل من غيرها[٣].
و عنه أيضا قال: دخلت على ابى عبد اللّه عليه السلام و أنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا و كذا.
فقال: رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال: يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر. قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاك[٤].
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٣] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٤] الوسائل ج ٨ الباب ١١ من أبواب المواقيت الحديث ٥.