كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - (مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا
بغيرهما و تغيير هيئة الإحرام و الخروج عن زي المحرم، فهو مشكل.
(مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا
، بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا، و لا يدخل يديه في كميه، أو لبسه مقلوبا منكوسا، بأن يجعل أسفله أعلاه و ظاهره باطنا كما يجوز له لبسه كذلك إذا اضطر اليه لبرد أو مرض و ان كان له ثوبا الإحرام.
و ادعي عدم الخلاف في أصل الحكم، و عن التذكرة انه موضع وفاق، و تدل عليه النصوص:
منها ما عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء[١].
و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباء بعد أن ينكسه[٢].
و عن مثنى الحناط عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.