كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠ - (الثالث) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا
(فروع)
(الأول) انه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج
فيجب عليه الإتيان بالعمرة من دون ترقب حصول الاستطاعة للحج، فإنهما فريضتان مستقلتان. نعم حيث أن النائي مكلف بحج التمتع لا يستطيع للعمرة المكلفة بها إلا إذا استطاع لحج التمتع أيضا.
(الثاني) من استطاع للحج و العمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج
، فالأحوط أن يبادر بإتيان العمرة المفردة مع التمكن قبل موسم الحج، و لكن الاولى أن يأتي بها بعد الحج أيضا ان كان متمكنا من الإتيان بالعمرتين قبل الحج و بعده، و أما إذا لم يتمكن الا من إتيان عمرة واحدة اما قبل الحج أو بعده، فالأحوط كما تقدم أن يأتي بها بعد الحج.
(الثالث) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا
و كذا هل يجب الإتيان بها فورا ففورا أم يجوز التأخير و التراخي؟
اما التوقيت فما هو الظاهر من الاخبار عدمه، روى الكليني في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المعتمر بعمرة في أي شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب[١].
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور[٢].
[١] الوسائل ج ١٠ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ج ١٠ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث.