كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام شقه و أخرجه من تحته كما هو مروي- انتهى.
و ظاهر كلام الدروس و نقله كلمات الأصحاب انه فتوى منه بعدم شرطية الثوبين في انعقاد الإحرام كما هو المترائى من النصوص أيضا:
منها ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام: إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك[١].
و في صحيح آخر عنه و عن غير واحد عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجل أحرم و عليه قميصه. قال: ينزعه و لا يشقه، و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه[٢].
و عن عبد الصمد بن بشير عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث:
ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبى و عليه قميصه، فقال: انى كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء، و أفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و ان حجي فاسد و ان علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصيك، أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] المصدر ج ٩ الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.