كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - (البحث الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
بالحج من مكة، و ما أحب أن يخرج منها الا محرما و لا يتجاوز الطائف، انها قريبة من مكة[١].
و مثلها رواية حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه- الخبر و قد تقدم[٢].
و رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج، الا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما و لا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة[٣].
و رواية على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أ يرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع الى مكة رجع، و ان خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه الى عرفات[٤].
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٧.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٦.
[٣] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٩.
[٤] الوسائل ج ٨ الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ١٢.