كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٢ - (الأول) لو نوى العمرة و الحج معا بإحرام واحد
و التلفظ به، بل يكفي الداعي المستمر الى حين العمل إذا لم يكن غافلا عنه، بحيث لو سئل عنه يبقى متحيرا و لا يدري ما يصنع، و الا يجب عليه تجديد النية.
ثم انه لا يعتبر في الإحرام استدامة نية ترك المحرمات و عدم الإتيان بها بعد انعقاد الإحرام، كما يعتبر في الصوم بالنسبة إلى المفطرات، بل لا يضر نية قطع الإحرام و إبطاله، كما يضر نية الإفطار في الصوم، إذ ليس الإحرام كالصوم، حتى انه لو ارتكب محرما من تروك الإحرام يبقى الإحرام على حاله إلا في بعض المحرمات كما سيأتي تفصيله.
(فروع)
و هنا فروع ينبغي الإشارة إليها:
(الأول) لو نوى العمرة و الحج معا بإحرام واحد
، فان قصدهما بوصف الاجتماع و الانضمام و الإتيان بهما و امتثال أمرهما المتعلق لكل واحد منهما، بحيث يكون كل واحد منهما جزأ للنية من دون أن يأتي بإحرام آخر بينهما، فالإحرام باطل لعدم مشروعيته بهذا النحو و عدم مشروعية العمرة و الحج كذلك.
و ان قصد امتثال الأمر المتعلق بكل واحد من الحج و العمرة على نحو الاستقلال لا الاجتماع و الانضمام، بحيث يكون كل واحد من الأمرين مؤثرا تاما لقصده و امتثاله، فان كان ذلك في غير أشهر