كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤١
فليعد و ليس عليه شيء و ليمسك الان من النساء إذا بعث[١].
و يجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الواجب من العمرة أو الحج و الطائفة الأولى على المندوب، فيجب عليه الإتمام في القابل إذا كان إحرامه لحج واجب أو عمرة كذلك، و لكن العمدة في المقام الأخبار الواردة في من نسي الطواف و أحل، فتدل تلك الاخبار على وجوب الإتيان بالطواف و لو بالاستنابة و لا يجب المباشرة فإذا أجزأت النيابة في من نسي الطواف ففي المقام بطريق أولى.
نعم يبقى الاشكال فيما رواه البزنطي عن ابى الحسن عليه السلام في محرم انكسرت ساقه- الى أن قال- هو حلال من كل شيء. فقلت: من النساء و الثياب و الطيب. فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم- الخبر[٢].
و هي صريحة في أن النساء تحل له كما يحل الطيب و غيره، فلا بد من رفع التعارض بينهما و بين ما تقدم و لو كان بالجمع التبرعي و يمكن حملها على من كان محرما بالعمرة المتمتع بها الى الحج، فإذا اشترط في إحرامه بتلك العمرة و أحصر أحل حيث أحصر و يحل له جميع ما حرم على المحرم حتى النساء، و اما الاخبار المتقدمة فتحمل على العمرة المفردة أو الحج.
هذا ان لم يكن له شاهد من الخارج، الا أنه لا مانع منه في
[١] الوسائل ج ٩ الباب ١ من أبواب الإحصار الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٨ من أبواب الإحصار الحديث ١.