كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة) قال المحقق إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس
كل شيء، فلما تعجب الراوي فسأل من النساء و الطيب قال «ع»:
أما بلغك قول ابى عبد اللّه عليه السلام «حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ذلك» ثم أجاب عن وجوب الحج عليه من قابل لاستقرار وجوب الحج عليه.
و كيف كان دلالتها على الإحلال بمجرد عروض العارض من غير حاجة الى هدي و حلق و قصد الإحلال تامة لا خفاء فيها الا انها غير معمول بها عند الأصحاب، و لذا قال المحقق بعد نقل القول بسقوط الهدى: و قيل لا يسقط، و هو الأشبه.
و قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق «و هو الأشبه» بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل و عموم الآية و غيرها، و الاحتياط و قول الصادق عليه السلام في خبر عامر بن عبد اللّه بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب: في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطرق و هو محرم. قال «ع»:
ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع الى رحله و لا يقرب النساء، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإن برأ من مرضه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في إحرامه، و ان كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر الا أن يشاء فيعتمر- الخبر.
الظاهر أن الاستدلال بالأصل مع وجود الاخبار و دلالتها على عدم سقوط الهدي مضافا الى صراحة الآية غير وجيه. و رواية ذريح المحاربي المتقدمة الدالة على الإحلال بمجرد الحصر لا تدل على