كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣ - (الأول) لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا
و ان شئت من الطريق[١].
و لكن أفضل الأماكن من مكة المسجد، و أفضل أماكن المسجد المقام أو حجر إسماعيل، للأمر بهما في الاخبار.
و صرح غير واحد من الأكابر بأفضلية تحت الميزاب، و لكن لم نعثر على رواية خاصة في ذلك. نعم انه من الحجر، و لعله هو الوجه عند من أفتى بالتخيير بينه و بين المقام و تساويهما في الفضل و أما القول بالتخيير بين تحت الميزاب و الحجر فلا محصل له، لكونه بعضا من الحجر[٢].
فروع لا بد من التعرض لها
(الأول) لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا
و ان كان من الميقات، بطل إحرامه و يفسد حجه، إذا لم يتدارك، و ان كان غير متمكن من العود إلى مكة أو معذورا منه، و يجب عليه العود إليها، و الإحرام منها في حال التمكن منه، و لا يكفي العود
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] نقل عن الصدوق التخيير بين المقام و الحجر، و عن الكافي و الغنية و الجامع و النافع و شرحه و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس التخيير بينه و بين تحت الميزاب في الأفضلية، و أما التخيير بين الحجر و تحت الميزاب لم ينقل عن أحد لعدم المعنى له، و أما أفضلية تحت الميزاب فقد نقل عن محكي الإرشاد و التلخيص و التبصرة، و قال في الجواهر: لم نعثر على شاهد يقتضي فضله على المقام.