كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٩
كان واجبا، نعم يسقط ان كان مندوبا- كذا قاله المحقق. و المقصود أنه إذا اشترط في إحرامه التحلل حيث أحصر ثم أحصر فتحلل مع الشرائط المعتبرة فيه، فهل يجب عليه العمرة أو الحج في القابل أم لا؟ وجهان بل قولان، و الاخبار في المقام مختلفة الدلالة، فيدل بعضها على أن عليه الحج من قابل، و بعضها على أنه ليس عليه شيء.
ففي رواية ذريح المحاربي قال: فقلت أ فعليه الحج من قابل؟
قال: لا.
و روى عن ابى الصباح الكناني فيمن يشترط في إحرامه الإحلال قال: فقلت له فعليه الحج من قابل. قال: نعم[١].
و مقتضى الجمع بين الطائفتين أن يقال: ان من استقر عليه الحج و العمرة سابقا فعليه الإعادة في القابل، و أما إذا كان مندوبا و اشترط الإحلال و أحصر فتحلل لا يجب عليه الإعادة، و الشاهد على هذا الجمع ما تقدم من رواية عامر عن مشيخة ابن محبوب، و فيها «و يجب أن يعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل و العمرة الواجبة كذلك في أشهر الداخل و ان كانا متطوعين فهما بالخيار»[٢].
(فرع) فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٢] الجواهر كتاب الحج ص ٢٦١.