كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - (المسألة الرابعة) يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه
فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني[١].
(المسألة الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل الإحرام
أعاده استحبابا، كما في رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم. قال: قد انتقض غسله[٢].
و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل[٣].
(المسألة الرابعة): يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه
، كما في رواية هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: غسل يومك ليومك و غسل ليلتك ليلتك[٤].
و عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه اجزاؤه غسله[٥].
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٨ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١١ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٢ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ٩ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٥] المصدر الباب ٩ من أبواب الإحرام الحديث ٥.