كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٤ - العمرة المفردة
منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة[١].
و عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث، قال: قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ يجزي عنه ذلك؟ قال:
نعم[٢].
و عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزى عنه؟ قال: نعم[٣].
و روى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قول اللّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللّه أصحابه[٤].
و روى الصدوق بإسناده عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة[٥].
[١] الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٤.
[٥] الوسائل ج ١٠ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٦.