كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٢ - (فرع) لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله
عن الهدي الذي كان سببا لوجوبه عليه.
(فرع): لو لم يجد الا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي
أو يتخير بين جعله لنفسه أو للصبي و يصوم عن آخر. وجوه.
و القاعدة تقتضي التخيير، و لكن مقتضى الروايات أن يذبحه عن الصبي و يصوم لنفسه، و هو الأفضل كما تقدم في رواية عبد الرحمن ابن أعين[١].
(فرع): لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله
كما قاله المحقق في الشرائع، و نقل عن القواعد و النهاية و الكافي، و تقدم أيضا ما يدل على ذلك فيما رواه زرارة عن أحدهما في رجل حج بابنه- الى أن قال- و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب، و ان قتل صيدا فعلى أبيه[٢].
و هذا لا بحث فيه، و انما ينبغي التأمل في أن المراد من الولي في الروايات هل هو الولي المصطلح عليه في الفقه حتى يشمل الحاكم و لا يشمل غير الولي الشرعي أو المراد من يتولى أمر الصبي في إحرامه، و إتيان النسك و النظارة في أعماله، و انما ذكر الأب من باب المثال لغلبة مباشرته أمر ابنه؟ الظاهر هو الثاني، و وجوب الكفارة عليه انما هو من جهة كونه السبب في ذلك، لأنه أحرم به و فرض الحج عليه لا من جهة الولاية الشرعية.
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٥.