كتاب الحج
(١)
كتاب
الحج
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المقصد الأول(في
أقسامه)
٧ ص
(٤)
كيفية
حج التمتع
١٣ ص
(٥)
حج
الافراد
١٧ ص
(٦)
حج
القران
١٩ ص
(٧)
المقصد الثاني
٢٤ ص
(٨)
و
فيه أمور
٢٤ ص
(٩)
(الأمر
الأول) ان حج التمتع فرض على النائي، و الافراد و القران على غيره
٢٤ ص
(١٠)
البعد
المعتبر في النائي
٢٦ ص
(١١)
مبدأ
البعد
٣٤ ص
(١٢)
و
هنا مسائل لا بد من التعرض لها
٣٥ ص
(١٣)
(المسألة
الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
٣٥ ص
(١٤)
(المسألة
الثانية) ان ما بيناه في الأبحاث المتقدمة هو بالنسبة الى حجة الإسلام
٣٧ ص
(١٥)
(المسألة
الثالثة) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها
٣٨ ص
(١٦)
(المسألة
الرابعة) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه
٤٠ ص
(١٧)
(المسألة
الخامسة) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا
٤١ ص
(١٨)
(المسألة
السادسة) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين
٤١ ص
(١٩)
(المسألة
السابعة) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة أحدهما في خارج الحد
٤٢ ص
(٢٠)
(المسألة
الثامنة) الحكم بالتخيير لمن له وطنان
٤٣ ص
(٢١)
(المسألة
التاسعة) الوطن و المنزل ليس له وضع خاص في الشرع
٤٤ ص
(٢٢)
(المسألة
العاشرة) لو استطاع الى حج البيت نائيا، و وجب عليه التمتع
٤٤ ص
(٢٣)
(المسألة
الحادية عشر) لو أقام النائي بمكة أو حواليها ما دون الحد ستة أشهر
٤٥ ص
(٢٤)
(المسألة
الثانية عشر) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة
٤٦ ص
(٢٥)
(المسألة
الثالثة عشر) اختلف الأصحاب في من انقلب فرضه من التمتع الى الافراد
٤٩ ص
(٢٦)
(المسألة
الرابعة عشر) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة
٥٠ ص
(٢٧)
(المسألة
الخامسة عشر) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة و النفقة
٥٠ ص
(٢٨)
حكم
المكي إذا أقام في غير مكة
٥١ ص
(٢٩)
(المسألة
السابعة عشر) قد مر أن حاضري المسجد الحرام - و هم أهل مكة - ليس لهم أن يتمتعوا
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثالث(في
الشرائط المعتبرة في الحج)
٥٤ ص
(٣١)
أما
التمتع فيشترط فيه أمور أربعة
٥٤ ص
(٣٢)
(الأمر
الأول) النية
٥٤ ص
(٣٣)
(الشرط
الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،
٦١ ص
(٣٤)
(الشرط
الثالث) أن يأتي بالعمرة و حج التمتع في سنة واحدة
٦٤ ص
(٣٥)
(الشرط
الرابع) أن يكون الإحرام لحج التمتع من بطن مكة
٦٧ ص
(٣٦)
في
أفضل ميقات حج التمتع
٧٢ ص
(٣٧)
فروع
لا بد من التعرض لها
٧٣ ص
(٣٨)
(الأول)
لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا
٧٣ ص
(٣٩)
(الثاني)
لو ترك المتمتع الإحرام بالحج من مكة جهلا أو نسيانا و مضى الى عرفات
٧٤ ص
(٤٠)
(الثالث)
لو نسي الإحرام لحج التمتع أو جهل حتى أتى بجميع المناسك
٧٥ ص
(٤١)
(الرابع)
من ترك الإحرام لحج التمتع من بطن مكة لعذر
٧٧ ص
(٤٢)
(الخامس)
لو أغمي عليه و لم يحرم من مكة
٧٧ ص
(٤٣)
(السادس)
من كان متمتعا فأغمي عليه عند الخروج من مكة،
٧٨ ص
(٤٤)
(السابع)
من نسي الإحرام لحج التمتع من مكة و تذكر في عرفات
٧٩ ص
(٤٥)
(تتميم)
قد يذكر شرط خامس لحج التمتع
٧٩ ص
(٤٦)
أحكام التمتع
٨٢ ص
(٤٧)
(البحث
الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
٨٢ ص
(٤٨)
(البحث
الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
٨٧ ص
(٤٩)
(البحث
الثالث) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
٩٠ ص
(٥٠)
(البحث
الرابع) من اعتمر بعمرة التمتع و دخل مكة
٩١ ص
(٥١)
(البحث
الخامس) من دخل مكة متمتعا و خرج منه حلالا
٩٣ ص
(٥٢)
(المسألة
السادسة) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع و خرج منها بعد اعمال العمرة لحاجة
١٠٠ ص
(٥٣)
(المسألة
السابعة) من أحرم في محل لا يجوز الإحرام منه
١٠١ ص
(٥٤)
(المسألة
الثامنة) العمرة الثانية التي أحرم بها حين الرجوع الى مكة بعد مضي الشهر
١٠١ ص
(٥٥)
(المسألة
التاسعة) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد إتمامها
١٠٢ ص
(٥٦)
عدم
جواز العدول من التمتع الى غيره
١٠٥ ص
(٥٧)
مسائل
لا بد من التعرض لها و الإشارة الى ما فيها
١٠٩ ص
(٥٨)
(المسألة
الاولى) من وجب عليه التمتع فرضا أو نذرا و نحوهما
١٠٩ ص
(٥٩)
(الثانية)
من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج تطوعا
١١١ ص
(٦٠)
(الثالثة)
من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها و أحل منها،
١١١ ص
(٦١)
(الرابعة)
من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب
١١٣ ص
(٦٢)
(الخامسة)
لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها الى الحج
١٢٥ ص
(٦٣)
(السادسة)
إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه يتمكن من إتمام اعمال العمرة و الحج بإتيان
جميع أعمالهما
١٢٥ ص
(٦٤)
(السابعة)
إذا علم المعتمر بعمرة التمتع أنه لا يقدر على إتمام أعمال العمرة
١٢٧ ص
(٦٥)
(الثامنة)
الحج المندوب فحكمه أيضا مثل ما تقدم
١٣١ ص
(٦٦)
ينبغي
التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٦٧)
(الأمر
الأول) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع الى الافراد عروض الطمث على المرأة
المحرمة
١٣٤ ص
(٦٨)
(الأمر
الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف
١٤٠ ص
(٦٩)
(الأمر
الثالث) ان الحيض كما تقدم لا يمنع عن الإحرام و صحته
١٤٦ ص
(٧٠)
(الرابع)
ان حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر
١٥٤ ص
(٧١)
شروط حج الافراد
١٥٦ ص
(٧٢)
العدول
من الافراد و القران الى التمتع
١٥٧ ص
(٧٣)
العمرة المفردة
١٦٣ ص
(٧٤)
(تنبيه)
الواجب أولا و بالذات على الناس العمرة المفردة
١٦٥ ص
(٧٥)
(الأمر
السادس) المفرد بالحج إذا كانت عليه عمرة مفردة يأتي بها بعد حجه
١٦٦ ص
(٧٦)
(فروع)
١٧٠ ص
(٧٧)
(الأول)
انه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج
١٧٠ ص
(٧٨)
(الثاني)
من استطاع للحج و العمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج
١٧٠ ص
(٧٩)
(الثالث)
أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا
١٧٠ ص
(٨٠)
(الرابع)
أنه يجب الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت
١٧٤ ص
(٨١)
في المواقيت و
أحكامها
١٧٥ ص
(٨٢)
المحاذاة
١٩٦ ص
(٨٣)
(تنبيه)
الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها
٢٠٢ ص
(٨٤)
(في
معنى المحاذاة)
٢٠٣ ص
(٨٥)
ميقات
العمرة المفردة
٢٠٥ ص
(٨٦)
(فخ)
٢٠٦ ص
(٨٧)
في أحكام المواقيت
٢١٢ ص
(٨٨)
و
من أحكام المواقيت انه لا يجوز تأخير الإحرام من الميقات
٢٢٠ ص
(٨٩)
في
حكم الإغماء و المغمى عليه
٢٢٥ ص
(٩٠)
(فرع)
لو جاوز الميقات بلا إحرام و لم يكن يريد النسك
٢٢٧ ص
(٩١)
(مسألة)
إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات
٢٢٧ ص
(٩٢)
(مسألة)
لو نسي الإحرام من الميقات و ذكر بعد ذلك
٢٢٩ ص
(٩٣)
(مسألة)
لو ترك الإحرام و أخره من الميقات عمدا
٢٣٢ ص
(٩٤)
(فروع)
٢٣٨ ص
(٩٥)
(الأول)
لو كان شاكا في وجوب الإحرام من الميقات و عدمه
٢٣٨ ص
(٩٦)
(الثاني)
لو أخر الإحرام من الميقات عمدا و كان مستطيعا للحج
٢٣٨ ص
(٩٧)
(الثالث)
لو نسي الإحرام و لم يذكره حتى أكمل المناسك كلها
٢٣٩ ص
(٩٨)
(الرابع)
لو ترك الإحرام و نسي و لم يتذكر إلا في أثناء الأعمال
٢٤٠ ص
(٩٩)
(الخامس)
بناء على اعتبار تمامية الحج و الفراغ عن المناسك كلها في الحكم بالصحة إذا ترك
الإحرام نسيانا
٢٤٠ ص
(١٠٠)
المقصد الثالث(في
أفعال الحج و مناسكه)
٢٤٢ ص
(١٠١)
(منها)
الإحرام
٢٤٢ ص
(١٠٢)
مسائل
٢٤٧ ص
(١٠٣)
(المسألة
الأولى) يستحب الغسل قبل الإحرام
٢٤٧ ص
(١٠٤)
(المسألة
الثانية) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها
٢٤٨ ص
(١٠٥)
(المسألة
الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل
الإحرام
٢٤٩ ص
(١٠٦)
(المسألة
الرابعة) يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه
٢٤٩ ص
(١٠٧)
(المسألة
الخامسة) لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
٢٥٠ ص
(١٠٨)
(كيفية
نافلة الإحرام)
٢٦٢ ص
(١٠٩)
(في
مكروهات الإحرام)
٢٦٣ ص
(١١٠)
في
واجبات الإحرام
٢٦٥ ص
(١١١)
(الأول)
النية
٢٦٥ ص
(١١٢)
(في
كفاية التعيين الإجمالي)
٢٧١ ص
(١١٣)
(فروع)
٢٧٢ ص
(١١٤)
(الأول)
لو نوى العمرة و الحج معا بإحرام واحد
٢٧٢ ص
(١١٥)
(الفرع
الثاني) لو أحرم و نوى و قال«أحرم كإحرام فلان»،
٢٧٤ ص
(١١٦)
(الفرع
الثالث) لو نسي ما أحرم به و لم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالتمتع
٢٧٥ ص
(١١٧)
(فرع)
لو أحرم و نسي ما أحرم به و كان أحد النسكين فرضا عليه في الواقع
٢٧٧ ص
(١١٨)
في
التلبية
٢٨٠ ص
(١١٩)
(في
جواز تأخير التلبية عن الميقات)
٢٨٥ ص
(١٢٠)
و
أما التلبية
٢٨٨ ص
(١٢١)
الثالث
من واجبات الإحرام لبس الثوبين
٢٨٩ ص
(١٢٢)
في
كيفية لبس الثوبين
٢٩٥ ص
(١٢٣)
(فرع)
لو شك في اعتبار ذلك المقدار و عدمه بعد صدق المفهوم العرفي
٢٩٩ ص
(١٢٤)
فيما
يشترط في ثوبي الإحرام
٣٠٠ ص
(١٢٥)
(فرع)
ثم انه بناء على جواز الإحرام في الحرير للنساء، فهل يلحق الخنثى بالأنثى
٣٠٦ ص
(١٢٦)
(فرع)
كما أن لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
(فرع)
يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين
٣٠٨ ص
(١٢٨)
(مسألة)
يجوز للمحرم أن يبدل و يحول ثياب إحرامه
٣٠٩ ص
(١٢٩)
(مسألة)
إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا
٣١٢ ص
(١٣٠)
(نكتة)
و هي أن جواز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا و خروجه عن عموم المخيط المنهي لبسه، هل
من باب التخصيص أو التخصص
٣١٥ ص
(١٣١)
(مسألة)
يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه
٣١٦ ص
(١٣٢)
(تذييل)
هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا
٣١٦ ص
(١٣٣)
في
أحكام الإحرام
٣١٨ ص
(١٣٤)
(فرع)
لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير عامدا
٣٢١ ص
(١٣٥)
(فرع)
لو أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة يتمتع
بها ما لم يلب
٣٢٤ ص
(١٣٦)
في
أحكام إحرام الصبي
٣٢٥ ص
(١٣٧)
(فرع)
لو لم يجد الا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي
٣٣٢ ص
(١٣٨)
(فرع)
لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله
٣٣٢ ص
(١٣٩)
(مسألة)
قال المحقق إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس
٣٣٤ ص
(١٤٠)
(فرع)
إذا تحلل المحصور لا يسقط عنه الحج في القابل
٣٣٨ ص
(١٤١)
(فرع)
فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر
٣٣٩ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - (المسألة الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
و هنا مسائل لا بد من التعرض لها
(المسألة الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
، هل هو في الحد الذي يجب على قاطنه التمتع أو في ما دون الحد فيجب الافراد أو القران، يجب عليه التفحص عن ذلك، حتى يأتي بما هو الواقع و المأمور به، للعلم الإجمالي بوجود التكليف المردد بين التمتع و غيره المقتضي لذلك و الموجب له.
و التمسك بالعمومات الدالة على وجوب التمتع، و الحكم بوجوب حج التمتع عليه كما احتمله صاحب العروة، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و هو غير صحيح كما مر فراجع[١].
أو يجب الاحتياط بتكرار الحج في سنتين، بأن يأتي بالتمتع
[١] تقدم البحث عن ذلك من المقرر، و كان الأستاذ مد ظله ينكر وجود العام من الأصل فيما تقدم، و كلامه هنا يوهم وجود العمومات و يورد على التمسك بها في الشبهة المصداقية.