كتاب الحج
(١)
كتاب
الحج
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المقصد الأول(في
أقسامه)
٧ ص
(٤)
كيفية
حج التمتع
١٣ ص
(٥)
حج
الافراد
١٧ ص
(٦)
حج
القران
١٩ ص
(٧)
المقصد الثاني
٢٤ ص
(٨)
و
فيه أمور
٢٤ ص
(٩)
(الأمر
الأول) ان حج التمتع فرض على النائي، و الافراد و القران على غيره
٢٤ ص
(١٠)
البعد
المعتبر في النائي
٢٦ ص
(١١)
مبدأ
البعد
٣٤ ص
(١٢)
و
هنا مسائل لا بد من التعرض لها
٣٥ ص
(١٣)
(المسألة
الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
٣٥ ص
(١٤)
(المسألة
الثانية) ان ما بيناه في الأبحاث المتقدمة هو بالنسبة الى حجة الإسلام
٣٧ ص
(١٥)
(المسألة
الثالثة) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها
٣٨ ص
(١٦)
(المسألة
الرابعة) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه
٤٠ ص
(١٧)
(المسألة
الخامسة) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا
٤١ ص
(١٨)
(المسألة
السادسة) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين
٤١ ص
(١٩)
(المسألة
السابعة) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة أحدهما في خارج الحد
٤٢ ص
(٢٠)
(المسألة
الثامنة) الحكم بالتخيير لمن له وطنان
٤٣ ص
(٢١)
(المسألة
التاسعة) الوطن و المنزل ليس له وضع خاص في الشرع
٤٤ ص
(٢٢)
(المسألة
العاشرة) لو استطاع الى حج البيت نائيا، و وجب عليه التمتع
٤٤ ص
(٢٣)
(المسألة
الحادية عشر) لو أقام النائي بمكة أو حواليها ما دون الحد ستة أشهر
٤٥ ص
(٢٤)
(المسألة
الثانية عشر) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة
٤٦ ص
(٢٥)
(المسألة
الثالثة عشر) اختلف الأصحاب في من انقلب فرضه من التمتع الى الافراد
٤٩ ص
(٢٦)
(المسألة
الرابعة عشر) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة
٥٠ ص
(٢٧)
(المسألة
الخامسة عشر) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة و النفقة
٥٠ ص
(٢٨)
حكم
المكي إذا أقام في غير مكة
٥١ ص
(٢٩)
(المسألة
السابعة عشر) قد مر أن حاضري المسجد الحرام - و هم أهل مكة - ليس لهم أن يتمتعوا
٥٢ ص
(٣٠)
المقصد الثالث(في
الشرائط المعتبرة في الحج)
٥٤ ص
(٣١)
أما
التمتع فيشترط فيه أمور أربعة
٥٤ ص
(٣٢)
(الأمر
الأول) النية
٥٤ ص
(٣٣)
(الشرط
الثاني) أن يقع تمام العمرة و الحج في أشهر الحج،
٦١ ص
(٣٤)
(الشرط
الثالث) أن يأتي بالعمرة و حج التمتع في سنة واحدة
٦٤ ص
(٣٥)
(الشرط
الرابع) أن يكون الإحرام لحج التمتع من بطن مكة
٦٧ ص
(٣٦)
في
أفضل ميقات حج التمتع
٧٢ ص
(٣٧)
فروع
لا بد من التعرض لها
٧٣ ص
(٣٨)
(الأول)
لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا
٧٣ ص
(٣٩)
(الثاني)
لو ترك المتمتع الإحرام بالحج من مكة جهلا أو نسيانا و مضى الى عرفات
٧٤ ص
(٤٠)
(الثالث)
لو نسي الإحرام لحج التمتع أو جهل حتى أتى بجميع المناسك
٧٥ ص
(٤١)
(الرابع)
من ترك الإحرام لحج التمتع من بطن مكة لعذر
٧٧ ص
(٤٢)
(الخامس)
لو أغمي عليه و لم يحرم من مكة
٧٧ ص
(٤٣)
(السادس)
من كان متمتعا فأغمي عليه عند الخروج من مكة،
٧٨ ص
(٤٤)
(السابع)
من نسي الإحرام لحج التمتع من مكة و تذكر في عرفات
٧٩ ص
(٤٥)
(تتميم)
قد يذكر شرط خامس لحج التمتع
٧٩ ص
(٤٦)
أحكام التمتع
٨٢ ص
(٤٧)
(البحث
الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
٨٢ ص
(٤٨)
(البحث
الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
٨٧ ص
(٤٩)
(البحث
الثالث) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع
٩٠ ص
(٥٠)
(البحث
الرابع) من اعتمر بعمرة التمتع و دخل مكة
٩١ ص
(٥١)
(البحث
الخامس) من دخل مكة متمتعا و خرج منه حلالا
٩٣ ص
(٥٢)
(المسألة
السادسة) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع و خرج منها بعد اعمال العمرة لحاجة
١٠٠ ص
(٥٣)
(المسألة
السابعة) من أحرم في محل لا يجوز الإحرام منه
١٠١ ص
(٥٤)
(المسألة
الثامنة) العمرة الثانية التي أحرم بها حين الرجوع الى مكة بعد مضي الشهر
١٠١ ص
(٥٥)
(المسألة
التاسعة) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد إتمامها
١٠٢ ص
(٥٦)
عدم
جواز العدول من التمتع الى غيره
١٠٥ ص
(٥٧)
مسائل
لا بد من التعرض لها و الإشارة الى ما فيها
١٠٩ ص
(٥٨)
(المسألة
الاولى) من وجب عليه التمتع فرضا أو نذرا و نحوهما
١٠٩ ص
(٥٩)
(الثانية)
من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج تطوعا
١١١ ص
(٦٠)
(الثالثة)
من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها و أحل منها،
١١١ ص
(٦١)
(الرابعة)
من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب
١١٣ ص
(٦٢)
(الخامسة)
لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها الى الحج
١٢٥ ص
(٦٣)
(السادسة)
إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه يتمكن من إتمام اعمال العمرة و الحج بإتيان
جميع أعمالهما
١٢٥ ص
(٦٤)
(السابعة)
إذا علم المعتمر بعمرة التمتع أنه لا يقدر على إتمام أعمال العمرة
١٢٧ ص
(٦٥)
(الثامنة)
الحج المندوب فحكمه أيضا مثل ما تقدم
١٣١ ص
(٦٦)
ينبغي
التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٦٧)
(الأمر
الأول) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع الى الافراد عروض الطمث على المرأة
المحرمة
١٣٤ ص
(٦٨)
(الأمر
الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف
١٤٠ ص
(٦٩)
(الأمر
الثالث) ان الحيض كما تقدم لا يمنع عن الإحرام و صحته
١٤٦ ص
(٧٠)
(الرابع)
ان حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما ذكر
١٥٤ ص
(٧١)
شروط حج الافراد
١٥٦ ص
(٧٢)
العدول
من الافراد و القران الى التمتع
١٥٧ ص
(٧٣)
العمرة المفردة
١٦٣ ص
(٧٤)
(تنبيه)
الواجب أولا و بالذات على الناس العمرة المفردة
١٦٥ ص
(٧٥)
(الأمر
السادس) المفرد بالحج إذا كانت عليه عمرة مفردة يأتي بها بعد حجه
١٦٦ ص
(٧٦)
(فروع)
١٧٠ ص
(٧٧)
(الأول)
انه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج
١٧٠ ص
(٧٨)
(الثاني)
من استطاع للحج و العمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج
١٧٠ ص
(٧٩)
(الثالث)
أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا
١٧٠ ص
(٨٠)
(الرابع)
أنه يجب الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل أو أحد المواقيت
١٧٤ ص
(٨١)
في المواقيت و
أحكامها
١٧٥ ص
(٨٢)
المحاذاة
١٩٦ ص
(٨٣)
(تنبيه)
الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها
٢٠٢ ص
(٨٤)
(في
معنى المحاذاة)
٢٠٣ ص
(٨٥)
ميقات
العمرة المفردة
٢٠٥ ص
(٨٦)
(فخ)
٢٠٦ ص
(٨٧)
في أحكام المواقيت
٢١٢ ص
(٨٨)
و
من أحكام المواقيت انه لا يجوز تأخير الإحرام من الميقات
٢٢٠ ص
(٨٩)
في
حكم الإغماء و المغمى عليه
٢٢٥ ص
(٩٠)
(فرع)
لو جاوز الميقات بلا إحرام و لم يكن يريد النسك
٢٢٧ ص
(٩١)
(مسألة)
إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات
٢٢٧ ص
(٩٢)
(مسألة)
لو نسي الإحرام من الميقات و ذكر بعد ذلك
٢٢٩ ص
(٩٣)
(مسألة)
لو ترك الإحرام و أخره من الميقات عمدا
٢٣٢ ص
(٩٤)
(فروع)
٢٣٨ ص
(٩٥)
(الأول)
لو كان شاكا في وجوب الإحرام من الميقات و عدمه
٢٣٨ ص
(٩٦)
(الثاني)
لو أخر الإحرام من الميقات عمدا و كان مستطيعا للحج
٢٣٨ ص
(٩٧)
(الثالث)
لو نسي الإحرام و لم يذكره حتى أكمل المناسك كلها
٢٣٩ ص
(٩٨)
(الرابع)
لو ترك الإحرام و نسي و لم يتذكر إلا في أثناء الأعمال
٢٤٠ ص
(٩٩)
(الخامس)
بناء على اعتبار تمامية الحج و الفراغ عن المناسك كلها في الحكم بالصحة إذا ترك
الإحرام نسيانا
٢٤٠ ص
(١٠٠)
المقصد الثالث(في
أفعال الحج و مناسكه)
٢٤٢ ص
(١٠١)
(منها)
الإحرام
٢٤٢ ص
(١٠٢)
مسائل
٢٤٧ ص
(١٠٣)
(المسألة
الأولى) يستحب الغسل قبل الإحرام
٢٤٧ ص
(١٠٤)
(المسألة
الثانية) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها
٢٤٨ ص
(١٠٥)
(المسألة
الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل
الإحرام
٢٤٩ ص
(١٠٦)
(المسألة
الرابعة) يجزي غسل أول الليل لليلته و أول النهار ليومه
٢٤٩ ص
(١٠٧)
(المسألة
الخامسة) لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
٢٥٠ ص
(١٠٨)
(كيفية
نافلة الإحرام)
٢٦٢ ص
(١٠٩)
(في
مكروهات الإحرام)
٢٦٣ ص
(١١٠)
في
واجبات الإحرام
٢٦٥ ص
(١١١)
(الأول)
النية
٢٦٥ ص
(١١٢)
(في
كفاية التعيين الإجمالي)
٢٧١ ص
(١١٣)
(فروع)
٢٧٢ ص
(١١٤)
(الأول)
لو نوى العمرة و الحج معا بإحرام واحد
٢٧٢ ص
(١١٥)
(الفرع
الثاني) لو أحرم و نوى و قال«أحرم كإحرام فلان»،
٢٧٤ ص
(١١٦)
(الفرع
الثالث) لو نسي ما أحرم به و لم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالتمتع
٢٧٥ ص
(١١٧)
(فرع)
لو أحرم و نسي ما أحرم به و كان أحد النسكين فرضا عليه في الواقع
٢٧٧ ص
(١١٨)
في
التلبية
٢٨٠ ص
(١١٩)
(في
جواز تأخير التلبية عن الميقات)
٢٨٥ ص
(١٢٠)
و
أما التلبية
٢٨٨ ص
(١٢١)
الثالث
من واجبات الإحرام لبس الثوبين
٢٨٩ ص
(١٢٢)
في
كيفية لبس الثوبين
٢٩٥ ص
(١٢٣)
(فرع)
لو شك في اعتبار ذلك المقدار و عدمه بعد صدق المفهوم العرفي
٢٩٩ ص
(١٢٤)
فيما
يشترط في ثوبي الإحرام
٣٠٠ ص
(١٢٥)
(فرع)
ثم انه بناء على جواز الإحرام في الحرير للنساء، فهل يلحق الخنثى بالأنثى
٣٠٦ ص
(١٢٦)
(فرع)
كما أن لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة
٣٠٧ ص
(١٢٧)
(فرع)
يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين
٣٠٨ ص
(١٢٨)
(مسألة)
يجوز للمحرم أن يبدل و يحول ثياب إحرامه
٣٠٩ ص
(١٢٩)
(مسألة)
إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان له قباء جاز لبسه مقلوبا
٣١٢ ص
(١٣٠)
(نكتة)
و هي أن جواز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا و خروجه عن عموم المخيط المنهي لبسه، هل
من باب التخصيص أو التخصص
٣١٥ ص
(١٣١)
(مسألة)
يجوز لبس السراويل لمن ليس له إزار بدلا عنه
٣١٦ ص
(١٣٢)
(تذييل)
هل يكفي الإحرام في الجلود أم لا
٣١٦ ص
(١٣٣)
في
أحكام الإحرام
٣١٨ ص
(١٣٤)
(فرع)
لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير عامدا
٣٢١ ص
(١٣٥)
(فرع)
لو أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة يتمتع
بها ما لم يلب
٣٢٤ ص
(١٣٦)
في
أحكام إحرام الصبي
٣٢٥ ص
(١٣٧)
(فرع)
لو لم يجد الا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي
٣٣٢ ص
(١٣٨)
(فرع)
لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله
٣٣٢ ص
(١٣٩)
(مسألة)
قال المحقق إذا اشترط في إحرامه أن يحل حيث حبس
٣٣٤ ص
(١٤٠)
(فرع)
إذا تحلل المحصور لا يسقط عنه الحج في القابل
٣٣٨ ص
(١٤١)
(فرع)
فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر
٣٣٩ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢ - (منها) الإحرام
المقصد الثالث (في أفعال الحج و مناسكه)
(منها) الإحرام.
و لا بد قبل البحث في الأحكام المتعلقة به من بيان حقيقة الإحرام و هو لغة جعل الشيء حراما على النفس، و أما اصطلاحا فالظاهر أن المقصود منه تحريم المحرمات على النفس بمعنى جعلها حراما على نفسه، بتوطين النفس و الالتزام على تركها، أو تشريع التحريم على نفسه، كما في قوله تعالى إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ، فيتعلق عليه الحرمة حينئذ شرعا. نظير النذر لترك الشيء الذي يجب على الناذر تركه بالتزامه له بالنذر، فيكون تحريمه على نفسه التزاما موضوعا للتحريم شرعا، كما هو الظاهر من قول الصادق عليه السلام فيما رواه معاوية بن عمار عنه في كيفية الإحرام حيث قال «ع»:
و تقول «أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي