كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٠ - (مسألة) يجوز للمحرم أن يبدل و يحول ثياب إحرامه
كما قطع به في المدارك، للأصل بعد صدق الامتثال.
عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث: و لا بأس أن يحول المحرم ثيابه. قلت: إذا أصابها شيء يغسلها. قال: نعم ان احتلم فيها[١].
و عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو عبد اللّه: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيها و كره أن يبيعها[٢].
قال الصدوق: و قد روى رخصة في بيعها مع الكراهة[٣].
و عن الحلبي في حديث سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه. فقال: نعم. و سألته: يغسلها إذا أصابها شيء. قال:
نعم[٤].
و عنه أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لا بأس أن يحول المحرم ثيابه[٥].
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ. قال: لا و لا أقول انه حرام و لكن
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٣١ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٣١ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ٣١ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٥] الوسائل ج ٩ الباب ٣١ من أبواب الإحرام الحديث ٣.