كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٤ - (المسألة الخامسة) لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
قال: أربع ركعات[١].
و رواية ابن فضال عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة.
قال: لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها، و انما قال ذلك مخافة الشهرة[٢].
و الجملة الأخيرة يمكن أن تكون كلام ابن فضال و يمكن كونها من الصدوق، و دلالة هذه الرواية على عدم الوجوب أظهر كما لا يخفى.
و عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: تصلى للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها[٣].
و عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها[٤].
فهذه جملة من الاخبار الواردة في المقام، و تجد غيرها في أبواب متفرقة. و هي كما ترى تدل على وجوب إيقاع الإحرام بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة.
[١] الوسائل ج ٩ الباب ١٩ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١٩ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ٥.