كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٨ - في أحكام إحرام الصبي
و يظهر من رواية أنه من مال الصبي، و لكنه يمكن حملها على أنه عن الصبي لا من الصبي. و قال في الجواهر: مقتضى القاعدة أن يكون من مال الولي لأنه السبب في صرف المال كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى.
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم[١].
و هي ظاهره في كون الذبح من مال الولي كما أن ذبحهم عن أنفسهم من مالهم.
و عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه[٢].
و هذه الرواية تدل على أن الصبي إذا لم يجد هديا يصوم عنه وليه بدلا عن الهدي الذي لم يجده الصبي، و ظاهرها أنه كان من مال الصبي إذا وجده لا الولي، و ان كان الصوم من الولي عوضا عن الصبي إذا لم يجد الهدي.
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١٧ من أقسام الحج الحديث ٣.