كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧١ - (في كفاية التعيين الإجمالي)
الا مركبا من إحرام و سائر الأفعال الواجبة فيه، لا بمعنى التعبد بوجوب الإحرام مستقلا، من غير ربط له بما يحرم به.
(في كفاية التعيين الإجمالي)
ثم انه بناء على اعتبار التعيين لما يحرم به، لا يجب أن يعين مفصلا بل يكفي التعيين الإجمالي، إما بحصر المأمور به في فرد معين، فيقصد ما هو الواجب عليه، كما لو علم بترك احدى الصلاتين الظهر أو العصر، فيأتي بأربع ركعات ناويا لما في ذمته.
هذا إذا كانت الفريضة مشتركة بين فردين متحدين في جميع العنوان، و أما لو كانت متفاوتة و مختلفة- كما في القران و الافراد- فيجب التعيين بالتفصيل، فلو أحرم و لم يعين أحدهما بطل.
هذا، و أما قصد الوجوب و الندب فليس معتبرا، بل يكفي قصد الأمر و انقداح الداعي في النفس، و تحرك العضلات به، و بعث الأمر إلى العمل. فان قصد الوجوب و الندب، فهو مما ذكره المتكلمون في ابحاثهم الكلامية، و أما الفقهاء فلا يعتبرونه بل يقولون بكفاية قصد الأمر، إلا إذا توقف التعيين على قصد الوجوب أو الندب، كما إذا نوى الإتيان بركعتين من دون قصد لفريضة الصبح أو نافلته، فإنهما لا تكونان فريضة الصبح الا بالقصد لها، و كذا لا ينطبق عنوان النافلة عليهما الا بالقصد إياها.
نعم لا يشترط في النية و القصد الاخطار بالبال حين الشروع