كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - (الأمر الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف
متمتعة ثم حاضت قبل أن تحل. الى ان قال عليه السلام: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة[١].
و ثانيا- أن رواية أبي بصير قد أعرض عنها الفقهاء و لم يفت بمضمونها الا قليل منهم، كابن جنيد على ما نسب اليه، و لهذا حملها الشيخ على من حاضت أثناء الطواف، كما يأتي حكمه إنشاء اللّه تعالى. و لكنه أيضا خلاف الظاهر و السياق، و يصعب حملها عليه حتى في مقام الجمع لصراحتها في أنها حاضت قبل أن تحل، و هو ظاهر في عروض الطمث قبل الطواف لا في أثنائه. اللهم الا أن يقال ان حملها على ذلك أولى من الطرح.
(الأمر الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف
، ففيه ثلاثة أقوال:
الأول البطلان مطلقا، و الثاني الصحة مطلقا، و الثالث التفصيل بين عروض الحيض قبل النصف فيبطل أو بعده فيحكم بصحة الطواف و هو المشهور المنصور لعدة من الروايات:
منها مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة. و زاد في التهذيب: و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخر[٢].
[١] الوسائل ج ٨ الباب ٢١ من أقسام الحج الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٨٦ من أبواب الطواف الحديث ٢.