كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - فيما يشترط في ثوبي الإحرام
فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك[١] و دلالتها على الجواز صريحة.
و عن النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين، و لا حليا تتزين بها لزوجها، و لا تكتحل الا من علة، و لا تمس طيبا، و لا تلبس حليا و لا فرندا، و لا بأس بالعلم في الثوب[٢].
و هي تدل على جواز الإحرام في الحرير الخالص و لبسه بقوله «تلبس الثياب كلها» الشامل بإطلاقه الحرير.
و يظهر من بعض الروايات أيضا عدم الجواز في الحرير الخالص للنساء، فمنها ما روي عن أبي عيينة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة. فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم.
قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير. قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس[٣].
و هذه الرواية كما ترى تدل على عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للنساء، و مثلها ما روي عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٣.