كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - في المواقيت و أحكامها
و عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه، لا تجاوزها الا و أنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله[١].
و منها ما رواه الكليني بإسناده عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول اللّه أو شيء صنعه الناس؟ فقال: ان رسول اللّه «ص» وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و وقت لأهل المغرب الجحفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت[٢].
و قد ذكر في رواية الحلبي المتقدمة بدل أهل «المغرب» أهل الشام.
و في رواية معاوية بن عمار ذكر بدل «لأهل نجد» لأهل العراق بطن العقيق.
و منها ما رواه الصدوق بإسناده عن العمركي عن علي بن
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ١.