كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - (السادسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه يتمكن من إتمام اعمال العمرة و الحج بإتيان جميع أعمالهما
و لا نعيده.
(الخامسة) لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها الى الحج
بأنه لو أتى بأفعال العمرة يفوته الحج، حتى الوقوف الاضطراري منه، سواء كان لضيق الوقت أو لعذر آخر، كالطمث و النفاس و عدم الرفيق في الطريق و الخوف وحده، يجب عليه العدول الى الافراد و الذهاب الى عرفات و إتمام مناسك الحج ثم الإتيان بعمرة مفردة بعده، و وقت العدول من زوال يوم التروية الى ما يتمكن من درك الوقوف الاختياري. و هذا ما لا كلام فيه، و تقدم ما دلت عليه من النصوص.
و انما الكلام فيما إذا علم انه لا يدرك الاختياري من حج الافراد بعد العدول اليه، و لكنه يتمكن من درك الاضطراري من مناسكه، فهل يجب عليه العدول أيضا أم لا؟
الظاهر أنه لا خلاف في وجوب العدول الى الافراد و ان لا يتمكن الا من الوقوف الاضطراري منه، و تدل جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب العدول الى الافراد من يوم التروية الى ما يتمكن من درك حج الافراد، و حيث أنه لم يقيد جواز العدول فيها بدرك الاختياري منه، يشمل ما لو تمكن من درك الاضطراري من حج الافراد، بعد انقضاء وقت التمتع و انقلاب التكليف منه الى الافراد.
(السادسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، انه يتمكن من إتمام اعمال العمرة و الحج بإتيان جميع أعمالهما
، الا أنه لا يتمكن من